الضرورة والحاجة ومدى اعتبارهما في مخالفة شرط الواقف تأصيلًا وتطبيقًا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الأزهر- کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

المستخلص

قسم الأصوليون المصلحة إلى ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ووضعوا ضوابط لاعتبار هذه المصالح، وبيان رتبها، وقد أولت الشريعة اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات التي تضمن كفالة الغني للفقير، والموسر للمعدم، وإن من أبرز الدلالات على ذلك تشريع الوقف، وقد بينت الشريعة الضوابط الحاكمة لتطبيق هذه الصورة من صور التكافل الإنساني بما يضمن استمرارها وبقائها، ومن ذلك اهتمامها بشروط الواقفين؛ فقد كفل التشريع الإسلامي للواقف حقه في اشتراط ماشاء من الشروط؛ ولاخلاف بين الفقهاء في جواز تقييد عقد الوقف بما يراه الواقف من الشروط الجائزة في حدود ضوابط الشرع، مع التأكيد على أنه لا ينبغي العمل بالشروط إلا ما كان منها في طاعة الله، ويحقق مصلحة للمكلف.

وبرغم كل هذا التأكيد على اتباع شرط الواقف وعدم مخالفته، إلا أن الشريعة أجازت تغيير شرط الواقف للمصلحة؛مع وضعها لعدد من الضوابط التي ينبغي تحققها في المصلحة التي يجوز بها تغيير شروط الواقف؛ أهمها: تحقق المصلحة؛ ورجحانها.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتناولت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومشكلته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجي فيه، وأما المبحث الأول فبينت فيه: المقصود بالضرورة والحاجة، ومدى اعتبارهما في الشريعة الإسلامية، وأما المبحث الثاني فبينت فيه: المقصود بمخالفة شرط الواقف، وأما المبحث الثالث فذكرت فيه: تطبيقات مخالفة شرط الواقف للضرورة أو الحاجة، وأما الخاتمة: فضمنتها أهم نتائج البحث، وتوصياته.

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، ثم المنهج التحليلي، ثم المنهج الاستنباطي؛ حيث قمت باستقراء ما كتب في الضرورة والحاجة، والمصلحة، والوقف، استقراء دقيقًا، ثم قمت بتحليل شروط الواقفين، وتخريج مخالفتها استنادًا إلى المصلحة المتمثلة في الضرورة، والحاجة تخريجًا شرعيًا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية